Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2008

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2008

Court
تمييز مدني
Number
36/2008
Date
09/07/2008
President
أمين بو نصار
Members
ابي نادر، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 579 و589 و852 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين لعدم ارتكازه الى اسباب جدية تبرره، وهذه المسألة تستقل في تقديرها محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.