Court of Cassation, civil chamber 09/07/2008
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2008
- Date
- 09/07/2008
- President
- أمين بو نصار
- Members
- ابي نادر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 579 و589 و852 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين لعدم ارتكازه الى اسباب جدية تبرره، وهذه المسألة تستقل في تقديرها محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.