Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2014
- Date
- 26/02/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز المتهم من جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل على اتجاره بالمخدرات وبيعها، لكنها ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الممنوعات.