Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
36/2014
Date
26/02/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز المتهم من جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل على اتجاره بالمخدرات وبيعها، لكنها ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الممنوعات.