Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2010
- Date
- 27/05/2010
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عميش، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار الاستئنافي الذي شوه مضمون "التعهد والاقرار" الذي ينص بأن ملكية الشقة تعود للمميزة، وذلك بايراده الجزء الاستطرادي منه دون الجزء الاساسي.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وفقا للمادة 708/6 من الاصول المدنية والخطأ في تطبيق القانون (مادة 254 من اصول المحاكمات المدنية). ونقضت القرار الاستئنافي الذي استند الى واقعة الايفاء الجزئي للحكم بوجود نزاع جدي حول تحديد مالك الشقة مستندا الى وقائع غير ثابتة، وقبل اثبات ما يخالف السند الخطي وهو سند رسمي له قوة تنفيذية وحجة على الكافة عملا بالمادة 146 اصول مدنية.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي والزام شاغلي الشقة بدون مسوغ شرعي باخلائها تطبيقا لنص المادة 579/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية.