Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
364/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجنايتي المادتين 126 و129 مخدرات وجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 117/2010 لاقدامه على الاتجار بمواد مخدرة وترويجها فضلا عن بيعه دواء يمنع تداوله في لبنان اضافة الى قيام المحكمة بادانة الظنين بجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات لقيامه بتعاطي المواد المخدرة التي كان يستحصل عليها من المتهم.

Cited

Texts it relies on