Rulings

State Council 22/03/2005

شورى حكم رقم : 365 /2005

Court
شورى
Number
365/2005
Date
22/03/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، لانه في التنازع الانتخابي في الانتخابات البلدية تطبّق الاصول الموجزة استنادا الى المادتين 102 و103 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا يتوجّب ربط النزاع لقبول المراجعة واستصدار قرار اداري نافذ، لذا فهي لا تخضع لمهلة طعن معينة.

ولا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان ابطال عضوية في مجلس بلدية كرم سدة استنادا الى المادة 22 من قانون البلديات هو غير قانوني لانه لا تتوافر في العضو اية حالة تمانع فهو مالك امتياز في شركة نقل القوى الكهربائية والمجلس البلدي حيث هو عضو لا يوجد في نطاق هذا الامتياز ولا تستفيد بلدة المجلس البلدي من نشاطه.