Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 365 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 365/2006
- Date
- 30/11/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان جرم الاضرار بالطاقة الكهربائية عن طريق سرقتها ومدها الى الغير من موظف في شركة الكهرباء تطبق عليه المادة 3 معطوفة على المادة 2 من القانون رقم 623 تاريخ 23/4/1997.
لقد ثبت جرم سرقة الطاقة الكهربائية واعطائها لصاحب مولد كهربائي من خلال اقرار صاحب المولد الشريك في الجرم في مراحل التحقيق كافة واقرار المتهم نفسه في التحقيق الاولي. لا يؤخذ بالرجوع عن اقرار المتهم لعدم اثبات تعرضه للاكراه. لقد اضر المتهم بالمال العام وبالمصلحة العامة ولكن نظرا لعدم وجود اسبقيات جرمية لدى المتهم يمنح الاسباب التخفيفية ويحكم عليه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ويكتفى بمدة التوقيف، ويحكم عليه بالتعويض.