State Council 30/05/2000
شورى حكم رقم : 365 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 365/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- حماده، صادر، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع وذلك لعدم توفر الشروط الشكلية. ان المادة 43 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على اصول تقديم طلب نقل الدعوى. وإن المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على وجوب توفر تفويض خاص صريح من الموكل الى الوكيل. وان المادة 117 أصول محاكمات مدنية تفرض ايداع تأمين. وبما انه لم يتم ايداع التأمين وان الارتياب لا يطال جميع اعضاء المحكمة. وان طلب رد القاضي المنصوص عليه في المادة 124 اصول محاكمات مدنية لم يتم تقديمه قبل المناقشة في موضوع الدعوى لذلك فان الدعوى غير مقبولة شكلا.
ولا يقبل طلب نقل الدعوى في الاساس لعدم توفر سبب للارتياب المشروع. لان الارتياب يطال شخص رئيس الغرفة فقط وليس جميع القضاة. ولا يقبل طلب رد القاضي لعدم توفر الارتياب. بحياد القاضي في التقرير الذي وضعه حول الدعوى المتعلقة بالشركة العقارية لوسط بيروت - شركة سوليدير. ولم يثبت تملك القاضي لعقارات في الوسط التجاري ولم تثبت هيمنته على سائر قضاة الغرفة. ولا يوجد تشويه للوقائع. وان تفسير القانون ومخالفة رأي احد الفريقين لا يشكل سببا للارتياب المشروع.