Court of Cassation, civil chamber 09/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2013
- Date
- 09/04/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، قسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي الاصلي شكلا وردت الاستدعاء التمييزي الاضافي لوروده خارج المهلة القانونية الاضافية المحددة في المادة 713 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقبلت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، ونقضت جزئيا السبب التمييزي الاول الذي اعتبر بأن العمولة تتسم بالثبات والاستمرارية وحدد قيمتها بالنسبة لسنتي 2004 و2005 بـ 55,000 د.أ. واهملت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون كتاب 14-7-2004 دون بيان مدى تأثير هذا التشويه على النتيجة المقررة، وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 210 و211 و554 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية. وردت السبب التمييزي الرابع المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة بأن بدل الساعات الاضافية جاء معللا تعليلا كافيا، وكذلك الامر بالنسبة الى الصرف الجماعي. وقبلت السبب التمييزي الثالث المبني على اغفال البت بمخالفة المادة 253 من قانون الموجبات والعقود والمتعلق بالفائدة على المعدل القانوني عن فرق تعويض نهاية الخدمة عن جميع الاجور والتعويضات المستحقة وغير المسددة محسوبة من تاريخ الانذار الذي وجهه الى المميز عليه حتى تاريخ الدفع الفعلي.
وردت السبب التمييزي الطارىء الوحيد المبني على مخالفة المادتين 253 و265 من قانون الموجبات والعقود الذي حدد تاريخ بدء سريان الفائدة عن الدين المستحق ابتداء من تاريخ الانذار بالدفع وحتى الدفع الفعلي. وقضت بعد نقضها جزئيا القرار المطعون فيه ونشر الدعوى بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها والمتعلقة بمسألة تحديد العمولة وقيمة المنحة السنوية ومسألة الفرق عن تعويض نهاية الخدمة.