Rulings

Criminal Court of Appeal 24/11/2011

استئناف جزائي حكم رقم : 375 /2011

Court
استئناف جزائي
Number
375/2011
Date
24/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لا اثبات على اتجار المتهم بالمخدرات سوى افادة متهم آخر جاءت متناقضة. ان العطف الجرمي لم يعزز بأي دليل اضافي، اضافة الى ذلك لقد انكر المتهم التهمة وقد سلم نفسه طوعا، ولا اسبقيات جرمية له في جرم الاتجار بل في جرم التعاطي.

يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 125/126 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات من خلال اقراره فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس سنتين والغرامة المالية