Criminal Court of Appeal 24/11/2011
استئناف جزائي حكم رقم : 375 /2011
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 375/2011
- Date
- 24/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لا اثبات على اتجار المتهم بالمخدرات سوى افادة متهم آخر جاءت متناقضة. ان العطف الجرمي لم يعزز بأي دليل اضافي، اضافة الى ذلك لقد انكر المتهم التهمة وقد سلم نفسه طوعا، ولا اسبقيات جرمية له في جرم الاتجار بل في جرم التعاطي.
يحكم ببراءة المتهم من جناية المادة 125/126 مخدرات.
لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات من خلال اقراره فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس سنتين والغرامة المالية