Rulings

Criminal Court 24/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
378/2013
Date
24/06/2013
President
هاني الحبال
Members
شكر، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات لاقدامه على محازلة قتل المدعي عن طريق طعنه بسكين كما ادين بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله واستعماله سكينا ممنوعة وردت ما اثاره المتهم لجهة كونه غير واع لافعاله لعدم اقتناعها بذلك.

Cited

Texts it relies on