Criminal Court 24/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 378/2013
- Date
- 24/06/2013
- President
- هاني الحبال
- Members
- شكر، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات لاقدامه على محازلة قتل المدعي عن طريق طعنه بسكين كما ادين بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله واستعماله سكينا ممنوعة وردت ما اثاره المتهم لجهة كونه غير واع لافعاله لعدم اقتناعها بذلك.
Cited