Court of Cassation, civil chamber 31/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2012
- Date
- 31/03/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 113 و114 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، ومخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي وفقدان الاساس القانوني. وقضت بصلاحية القضاء الاداري لا قاضي الامور المستعجلة لان الدعوى لا تتعلق بالاعتراض على امر التحصيل بل بصحة الحجز.