Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2012

Court
تمييز مدني
Number
38/2012
Date
31/03/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 113 و114 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، ومخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي وفقدان الاساس القانوني. وقضت بصلاحية القضاء الاداري لا قاضي الامور المستعجلة لان الدعوى لا تتعلق بالاعتراض على امر التحصيل بل بصحة الحجز.