The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 113

المادة 113

اذا لم يسدد المكلف , بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص :

- اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.

- واما الى اغلاق محل عمله, اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه.

يتبع في القاء الحجز على اموال المكلف او الاموال الموروثة عنه الترتيب الاتي:

1 - حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير.

2 - حجز الاموال المنقولة.

3 - حجز الاموال غير المنقولة.

المادة 113 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/113/