The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 114

المادة 114

اذا تناول الحجز اموالا منقولة, تولى المحتسب او من ينتدبه من الجباة او الملاحقين التابعين له تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى الامن عند الاقتضاء بتكليف السلطة الادارية. تحفظ الاشياء المحجوزة في الاماكن التي يعينها المحتسب .

واذا تناول الحجز اموالا غير منقولة, ابلغ المحتسب المختص هذا الحجز الى الدوائر العقارية لوضع اشارة الحجز على هذه الاموال.

المادة 114 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/114/