Court of Cassation, civil chamber 24/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2004
- Date
- 24/06/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد الاستحضار شكلا لاغفال المستأنف ذكر مطالبه في الاساس تطبيقا للمواد 733 و734 و445 و449 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.