Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004

Court
تمييز مدني
Number
38/2004
Date
24/06/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد الاستحضار شكلا لاغفال المستأنف ذكر مطالبه في الاساس تطبيقا للمواد 733 و734 و445 و449 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.