Criminal Court of Appeal 02/10/2012
استئناف جزائي حكم رقم : 380 /2012
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 380/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ولا تبنى الاحكام الا على اليقين وبالتالي عند وجود انكار من المتهم ورجوع عن الافادة من متهم آخر لا يكون جرم الاتجار قد ثبت بحق المتهم ويحكم ببراءته من المادة 125/126 مخدرات.
يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات مادة 125/126 مخدرات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة التي تخفض سندا الى المادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة مؤقتة والغرامة المالية.
يدان المتهم بالتعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات. يحكم على المتهم بالحبس.
Cited