Rulings

Criminal Court of Appeal 02/10/2012

استئناف جزائي حكم رقم : 380 /2012

Court
استئناف جزائي
Number
380/2012
Date
02/10/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ولا تبنى الاحكام الا على اليقين وبالتالي عند وجود انكار من المتهم ورجوع عن الافادة من متهم آخر لا يكون جرم الاتجار قد ثبت بحق المتهم ويحكم ببراءته من المادة 125/126 مخدرات.

يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات مادة 125/126 مخدرات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة التي تخفض سندا الى المادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة مؤقتة والغرامة المالية.

يدان المتهم بالتعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات. يحكم على المتهم بالحبس.

Cited

Texts it relies on