Rulings

Civil Court of Appeal 18/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 381 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
381/1999
Date
18/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب تعويض الدائن عن تدني قيمة الدين لعدم توافر شروط الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 لعدم وجود نزاع حول المهلة التعاقدية. وردت الاستئناف لانتفاء مصلحة المستأنف بوجود اتفاق بين فريقي النزاع لاستبعاد المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.