Civil Court of Appeal 18/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 381 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 381/1999
- Date
- 18/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب تعويض الدائن عن تدني قيمة الدين لعدم توافر شروط الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 لعدم وجود نزاع حول المهلة التعاقدية. وردت الاستئناف لانتفاء مصلحة المستأنف بوجود اتفاق بين فريقي النزاع لاستبعاد المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.