Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 382 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
382/2014
Date
06/11/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على نقل وترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف "وكوكايين باز" وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها بناء على اقوال المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، وعلى كمية المخدرات المضبوطة بحوزته وكيفية تقسيمها، فضلا عن ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه المخدرات.

Cited

Texts it relies on