Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 382 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 382/2014
- Date
- 06/11/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامه على نقل وترويج المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف "وكوكايين باز" وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها بناء على اقوال المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، وعلى كمية المخدرات المضبوطة بحوزته وكيفية تقسيمها، فضلا عن ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه المخدرات.
Cited