Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 382 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 382/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادات الشهود والاظناء ان المتهم يتاجر بالمخدرات وتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ان مسؤولية المتهم غير كاملة اذ ثبت النقص في قواه العقلية من خلال التقارير الطبية، وبالتالي يستفيد من العذر المخفف والمنصوص عليه في المادتين 251 و233 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.