Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 382 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
382/2005
Date
13/10/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادات الشهود والاظناء ان المتهم يتاجر بالمخدرات وتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998. ان مسؤولية المتهم غير كاملة اذ ثبت النقص في قواه العقلية من خلال التقارير الطبية، وبالتالي يستفيد من العذر المخفف والمنصوص عليه في المادتين 251 و233 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.