Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2003
- Date
- 05/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع الشكلي بعدم الصلاحية مادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يقصد به الصلاحية المكانية او النوعية وليس عدم الصلاحية الجزائية لان النزاع مدني، وهذا ما يتطلب التصدي للاساس، مما يستوجب رد الدفع.
ان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها فقرة 3- من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-08-2001، يفسر على انه عبارة عن وسيلة قانونية يدلى بها توصلا الى رد الدعوى العامة، كما في حالة عدم توافر احد الشروط القانونية لصحة الدعوى كعدم وجود ادعاء شخصي في بعض الجرائم. اما القول بان الفعل لا يشكل جرما فلا يندرج تحت هذه الفقرة خاصة وان الفعل المدعى به بمقتضى المادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يشكل جرما، وللبحث في توافر عناصره يجب التطرق الى اساس النزاع مما يستتبع رد الدفع.