Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
39/2014
Date
06/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد قبول السببين الخامس والثامن معتبرة انه ناقص التعليل، ما يوازي انتفاء التعليل ويؤلف سببا للنقض عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة ز اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن ادانته المدعى عليه بجنحة تعاطي المخدرات (مادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998) بعد اهمال نتيجة الفحص المخبري السلبية كليا ودون اي تعليل.