Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2014
- Date
- 06/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد قبول السببين الخامس والثامن معتبرة انه ناقص التعليل، ما يوازي انتفاء التعليل ويؤلف سببا للنقض عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة ز اصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن ادانته المدعى عليه بجنحة تعاطي المخدرات (مادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998) بعد اهمال نتيجة الفحص المخبري السلبية كليا ودون اي تعليل.