Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
4/2013
Date
07/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

الكاتب العدل المدعى عليه تقاعد عام 2007 دعوى الحق العام تحركت عام 2008 اي انه لم يكن يمارس مهامه ككاتب عدل عند تحريك الدعوى العامة، تبعا لما تقدم لم يكن، بتاريخ تحريك دعوى الحق العام، مستفيدا من اي ضمانة او حصانة قضائية من قبيل ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 337/94 لان تلك الضمانة قد اعطيت للكاتب لحمايته من اي ملاحقات كيدية تهدف الى منعه من ممارسة مهنته او الى الضغط عليه للتأثير على خياراته او مسلكه في هذا المضمار. ان هذه الغايات تنتفي باحالة الكاتب العدل على التقاعد مما ينفي الموجب لتلك الضمانة القضائية بالاستحصال على اذن مسبق بملاحقته.

Cited

Texts it relies on