Court of Cassation, civil chamber 22/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2010
- Date
- 22/02/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بشأن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين لارتكابه خطأ جسيم استنادا الى المادة 741 اصول المحاكمات المدنية باسناد محكمة الاستئناف حكمها الى قرار لا علاقة له بالدعوى المطلوب نقلها مما يشوه الوقائع ويغيرها مما يقتضي قبول الدعوى استنادا الى المادتين 750 و752 اصول المحاكمات المدنية ونقض الحكم.