Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2010

Court
تمييز مدني
Number
4/2010
Date
22/02/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاستدعاء التمييزي بشأن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين لارتكابه خطأ جسيم استنادا الى المادة 741 اصول المحاكمات المدنية باسناد محكمة الاستئناف حكمها الى قرار لا علاقة له بالدعوى المطلوب نقلها مما يشوه الوقائع ويغيرها مما يقتضي قبول الدعوى استنادا الى المادتين 750 و752 اصول المحاكمات المدنية ونقض الحكم.