Rulings

Criminal Court 06/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
40/2014
Date
06/02/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التعدي على حق حراسة القاصر الواردة في المادة 495 عقوبات فقرة 2 لاخذه طفلته وابعادها عن حضانة والدتها بواسطة الحيلة وهي لم تتم الثانية عشرة من عمرها، لكنه يستفيد من العذر المخفف للعقوبة بحسب المادة 497 عقوبات معطوفة على 251 عقوبات لارجاعه الطفلة حتى قبل صدور قرار قاضي التحقيق.