Criminal Court 06/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 40/2014
- Date
- 06/02/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية التعدي على حق حراسة القاصر الواردة في المادة 495 عقوبات فقرة 2 لاخذه طفلته وابعادها عن حضانة والدتها بواسطة الحيلة وهي لم تتم الثانية عشرة من عمرها، لكنه يستفيد من العذر المخفف للعقوبة بحسب المادة 497 عقوبات معطوفة على 251 عقوبات لارجاعه الطفلة حتى قبل صدور قرار قاضي التحقيق.