Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2011

Court
تمييز مدني
Number
40/2011
Date
26/04/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 507 من قانون التجارة ونقضت القرار الاستئنافي القاضي باعطاء عقد التأمين ضمانة لدين سابق, في حين ان ترتب الدين وتحديد هدية الدائن والمدين يحدد بتاريخ اعلان الافلاس واقفال الحساب الجاري لان المادة 307 لا تتعارض مع المادة 304 من قانون التجارة ولا ؟؟؟ اي نص منهما على الآخر.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي وبوحدة الحساب الجاري مستندة الى نص المادتين 302 و306 من قانون التجارة معتبرة بان عقد التأمين العقاري اعطي لضمان حساب جاري اقفل بالافلاس وليس لضمان دين سابق مستبعدة تطبيق المادة 507 من قانون التجارة.