Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 403 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
403/2005
Date
25/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتعلقه بقرار جنائي غيابي صادر بحق متهم فار من وجه العدالة. ان القرارات الغيابية لا تقبل التمييز كما نصت المادتان 291 و316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بشكل صريح.

ان المدعي الشخصي مقدم التمييز يدلي باجتهادات مخالفة ولكن لا اجتهاد في معرض النص الصريح.

يرد التمييز شكلا.