Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 403 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 403/2005
- Date
- 25/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتعلقه بقرار جنائي غيابي صادر بحق متهم فار من وجه العدالة. ان القرارات الغيابية لا تقبل التمييز كما نصت المادتان 291 و316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بشكل صريح.
ان المدعي الشخصي مقدم التمييز يدلي باجتهادات مخالفة ولكن لا اجتهاد في معرض النص الصريح.
يرد التمييز شكلا.