Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 404 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
404/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالجنايات التالية محاولة القتل (مادة 547/201 عقوبات) وخطف خطيبته السابقة (مادة 515 عقوبات) ومحاولة اغتصابها (مادة 503/201 عقوبات) والجنح التالية:

التهديد وحمل سلاح غير مرخص (مادة 573 و72 اسلحة).

لقد ثبتت هذه الجرائم بحق المتهم عن طريق تقرير الطبيب الشرعي وافادات المدعي وفرار المتهم الذي ادعى انه كان خارج لبنان عند ارتكاب الجرم الا انه لم يثبت ذلك.

يحكم غيابيا على المتهم بعد الادغام بالاشغال الشاقة المؤقتة لعشر سنوات.

Cited

Texts it relies on