Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2009

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2009

Court
تمييز مدني
Number
41/2009
Date
23/04/2009
President
جورج كرم
Members
زنهور، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 954 و965 و969 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في اميون والقاضي بوقف تنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني لعدم قيد الانشاءات الجديدة في السجل العقاري.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي المطعون فيه، بتصديق الحكم الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في اميون القاضي بمتابعة التنفيذ وبيع العقار بالمزاد العلني بعد وضع مأمور التنفيذ محضر وصف العقار ودفتر الشروط، الذي يحل محل قيد الانشاءات الجديدة في السجل العقاري.