Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 954

المادة 954 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 954

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

في خلال خمسة ايام من ورود جواب امين السجل العقاري او القاضي العقاري او المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد ان يكون المدين في اي حال قد ابلغ الانذار, وانقضت مهلتهٌ. يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا يرافق مأمور التنفيذ الى مكان العقار ويجري عليه كشفا بحضور المختار او احد اعضاء مجلس الاختيارية او شاهدين من سكان المحلة للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتواياته وقيمته. واذا كان هذا العمل يستغرق اكثر من يوم واحد فيجري تباعا حسب مقتضيات الحال. ينظم مأمور التنفيذ محضرا بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه الى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليها ان تسجل في السجلات او الدفاتر او المحاضر الموجودة لديها والمذكورة في تلك المادة اشارة بهذا المحضر وبما يثبته خلافا للقيود, ولطالب التنفيذ ان يقوم بتسجيل الانشاءات الجديدة نيابة عن مدينه, وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ

المادة 954 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/954/