Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان ايراد القرار الاستئنافي للوقائع بعكس ما تبينه المستندات يجعله مشوها لها ويؤدي الى نقضه.
الحكم الابتدائي انتهى الى ادانة المميز ضده، القرار المطعون فيه قضى بابطال التعقبات فيقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف.
Cited