Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
41/2013
Date
31/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان ايراد القرار الاستئنافي للوقائع بعكس ما تبينه المستندات يجعله مشوها لها ويؤدي الى نقضه.

الحكم الابتدائي انتهى الى ادانة المميز ضده، القرار المطعون فيه قضى بابطال التعقبات فيقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف.

Cited

Texts it relies on