Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 410 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
410/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه مردود شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.

ان ادلاء المميز بوجوب استثناء القرار من توافر الشرط الخاص من خلال اثارته مسألة مرور الزمن هو مردود، لان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى مسألة مرور الزمن، وبالتالي هو غير معفى من وجوب توافر الشرط الخاص لقبول التمييز.

ان المميز مسيء لاستعمال حقه في التقاضي (المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية) ويتوجب تغريمه.