Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 410 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 410/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه مردود شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.
ان ادلاء المميز بوجوب استثناء القرار من توافر الشرط الخاص من خلال اثارته مسألة مرور الزمن هو مردود، لان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى مسألة مرور الزمن، وبالتالي هو غير معفى من وجوب توافر الشرط الخاص لقبول التمييز.
ان المميز مسيء لاستعمال حقه في التقاضي (المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية) ويتوجب تغريمه.