Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 411 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
411/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

لقد توافق الحكمان على اعطاء الفعل الوصف القانوني نفسه، وقد بدا واضحا عدم توافر الشرط الخاص، وبالتالي يعتبر المميز مسيئا في استعمال حقه بالتقاضي ويتوجب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.