Rulings

Criminal Court 08/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 413 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
413/2013
Date
08/07/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم ثلاثة متهمين بجناية المادة 638 عقوبات اذ ثبت اقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على القيام بعدة عمليات سرقة مع استعمال مسدس خلفي وبجناية المادة 698/201 عقوبات وبعض محاولات السرقة قد باءت بالفشل.

كما قضت بتبرئة المتهمين من جناية المادة 335 عقوبات لعدم ثبوت اي اتفاق في ما بينهم على تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات المدلى اليها.

وقضت بتبرئة احد المتهمين من جناية المادة 638/201 وجناية المادة 335 عقوبات وجنحة المادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل.

وقد قضت بكف التعقبات وفقا للمادة 182 عقوبات بحق احد المتهمين بجنحة المادة 72 اسلحة لسبق الملاحقة امام القضاء العسكري في حين قضت بادانتهما بجنحة المادة 75 اسلحة اذ ثبت اقدامهما على اطلاق النار في مكان مأهول.

وكذلك قضت محكمة الجنايات بادانة متهم وظنين بجنحة المادة 221 عقوبات لثبوت اقدامهما على تصريف بضائع مسروقة مع علمهما بالامر.

Cited

Texts it relies on