Civil Court of Appeal 18/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 42 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 42/2014
- Date
- 18/03/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في عاليه المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المواد 351 و352 و357 و358 و359 من قانون الموجبات والعقوج، وقضت بصحة تكييف طلبات الخصوم في الدعوى وتطبيق النص الملائم على الوقائع المدلى بها منهم، وان المطالبة بالدين المتوجب للمعاهد الخاصة والعامة يخضع لمرور الزمن الثنائي على ان تسري المهلة ابتداء من تاريخ استحقاق الدين - اي من تاريخ خروج المريض من المستشفى - وقضت بسقوط الدين بمرور الزمن الثنائي بعدما تثبتت بان المهلة لم تنقطع استنادا لنص المواد 357 و358 و359 من قانون الموجبات والعقود بعدما ثبت بان الدعوى المقدمة ضد ابنة المستأنف عليه بصفتها الشخصية وليس بصفتها ممثلة قانونية عن والدها وليس مدنية متضامنة وانها غير مخولة بالاقرار بالدين، وقد صدر حكم بنتيجة الدعوى بوجه ابنة المستأنف عليه رد الدعوى عنها لعدم صفتها في الصيغة المختصة بها، ولم يستثبت اي دين بذمة المستأنف عليه وقضى بعدم تطبيق المادة 359 من قانون الموجبات والعقود. وان المستند الموقع بتاريخ سابق لتاريخ استحقاق الدين لا يشكل تجديدا للدين، ولا الصك المنصوص عليه في المادة 359 من قانون الموجبات والعقود.