Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
42/2001
Date
14/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان توقيف المتهم في وزارة الدفاع وعدم نقله الى محل التوقيف التابع للمحكمة (مادة 285 اصول جزائية قانون 18-9-48) لا يمكن التذرع به كسبب تمييزي لان هذا الاجراء لا علاقة له بالتحقيق والمحاكمة بل هو اجراء سابق للمحاكمة (مادة 113 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-61 تنظيم قضائي) ولا مخالفة للاصول الجوهرية.

ان عدم عرض المواد الجرمية (مادة 311 اصول جزائية قانون 18-9-48) لا يعتبر معاملة مفروضة تحت طائلة البطلان. اذا رأت المحكمة عدم الضرورة لاستماع الشاهد مجددا بعد تلاوة افادته علنا فلا تكون قد خالفت الاصول الجوهرية بعدم مراعاة حق الدفاع.

ان ارتكاب جرم القتل انفاذا لغريزة الحقد والكراهية في وقت كان المغدور قد اعتزل العمل السياسي قبل مصرعه بعدة سنوات لا يتصف بالجرم السياسي.

لا ضرورة لتوقيع كل صفحات الحكم بل يكتفى بتوقيع الهيئة الحاكمة عند نهاية الفقرة الحكمية.

ان عدم رغبة محامي الدفاع في حضور جلسات المحاكمة وسعي المحكمة الى تأمين محام للدفاع واصرار المتهم على حضور وكيله الممتنع لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وعدم مراعاة لحق الدفاع وتكون المحكمة قد استنفدت كافة الطرق لتأمين حق الدفاع.

لا يحق للمتهم ان يتذرع باسباب تتعلق بمتهم آخر لجهة عدم استماع شهود طالب بهم هذا الاخير ولا علاقة للمميز بهم.