Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بسبق الادعاء لاختلاف موضوع الدعويين بحيث تتناول احداهما السرقة بينما تتناول الثانية الاحتيال واساءة الامانة اضافة الى اختلاف الفرقاء بين الدعويين. يرد الدفع المدلى به.
لا مخالفة للمادة 182 عقوبات معطوفة على 73 اصول المحاكمات الجزائية في القرار الذي رد الدفع بالتلازم. لا تلازم بين الدعويين لاختلاف الموضوع والفرقاء.
يرد الدفع بتلازم الدعويين المدلى به.