Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
42/2006
Date
01/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد الدفع بسبق الادعاء لاختلاف موضوع الدعويين بحيث تتناول احداهما السرقة بينما تتناول الثانية الاحتيال واساءة الامانة اضافة الى اختلاف الفرقاء بين الدعويين. يرد الدفع المدلى به.

لا مخالفة للمادة 182 عقوبات معطوفة على 73 اصول المحاكمات الجزائية في القرار الذي رد الدفع بالتلازم. لا تلازم بين الدعويين لاختلاف الموضوع والفرقاء.

يرد الدفع بتلازم الدعويين المدلى به.