Rulings

Labour Arbitration Councils 20/05/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 421 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
421/2008
Date
20/05/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول الاعتراض شكلا في دعوى افلاس شركة تجارية لوروده ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، خاصة وان المادة 555 من قانون التجارة فتحت باب الاعتراض امام الدائنين المتخلفين عن اثبات ديونهم ضمن المهلة لغاية الانتهاء من توزيع النقود وذلك امام محكمة الافلاس بعد تحقق هذا المجلس من صحة دين التكاليف المالية موضوع تقرير متفش الضمان.

فقضى باعتبار التكاليف المالية تخضع لمرور الزمن الخماسي او العشري المنصوص عنها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي، وبصحة بيانات التكاليف المالية المنظمة من مفتش الضمان، وبصحة تقدير عدد الاجراء المعلومين وغير المعلومين والاجور المدفوعة لهم والاشتراكات المتوجبة عنهم. امام بالنسة لمبالغ التسوية فهي تشمل الاجراء المعلومين عند طلب التصفية.