Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 548

المادة 548 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 548

ان الدائنين الذين قيدت اسماؤهم في الموازنة ولم يبرزوا اسناد ديونهم في الثمانية الايام التي تلي الحكم باعلان الافلاس يبلغون في نهاية هذه المهلة بواسطة النشر في الجرائد او بكتاب من الوكلاء انه يجب عليهم تسليم سنداتهم مع الجدول التفصيلي الى وكلاء التفليسة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

وتزاد هذه المهلة للدائنين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية وفاقا للقواعد المقررة في باب التبليغ من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 548 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/548/