Rulings

Labour Arbitration Councils 20/05/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 423 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
423/2008
Date
20/05/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان صرف المدعي من العمل هو صرف تعسفي سبب غياب المدعية المشروع عن العمل استنادا الى المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل. ورد الانذار المقدمة من المدعى عليها قبل الاتصالات الهاتفية استنادا الى المادة 74 فقرة 3 عمل والزمها بدفع ما يوازي راتب شهرين كتعويض عن الصرف التعسفي وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة أ من قانون العمل، وقيمة بدل بدل شهر واحد كبدل انذار، ورد المطالبة ببدل المنحة المدرسية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المرسوم 6263/1995، كبدل راتب 15 يوم عمل عن شهر تموز وبدل اجازة سنوية استنادا الى المادة 39 عمل، وبدل نقل عن 13 يوم عمل فعلي وتعويضات عائلية عن الفصلين الاول والثاني. ورد الطالبة بالنسبة المئوية عن العقود التي ابرمت.