Criminal Court 31/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 426 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 426/2012
- Date
- 31/10/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638/4 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية.
يدان المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجات هوائية.
يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرت لاقدامه على تعاطي الحشيشة والهيريين وبجنحة المادة 130 مخدرات لاقدامه على تعاطي الحبوب المخدرة.
يدان المتهم بجنحة مخالفة الانظمة الادارية سندا للمادة 770 عقوبات لاقدامه على التجول بدون اوراق ثبوتية ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم المذكورة بحقه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات