Rulings

Criminal Court 31/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 426 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
426/2012
Date
31/10/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638/4 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية.

يدان المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجات هوائية.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرت لاقدامه على تعاطي الحشيشة والهيريين وبجنحة المادة 130 مخدرات لاقدامه على تعاطي الحبوب المخدرة.

يدان المتهم بجنحة مخالفة الانظمة الادارية سندا للمادة 770 عقوبات لاقدامه على التجول بدون اوراق ثبوتية ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم المذكورة بحقه.

Cited

Texts it relies on