Rulings

Criminal Court 13/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 43 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
43/2007
Date
13/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد القي القبض على المتهم اثناء محاولته فتح باب السيارة وقد اقر بمحاولة السرقة ثم عاد وتراجع عن الاقرار. لا يؤخذ بالتراجع اذ ان ادوات الجرم قد ضبطت معه وقد اقتنعت المحكمة ان التراجع عن الافادة هو للتضليل. يجرم المتهم سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات.

لقد ثبت نقل المتهم لسكين ممنوع، فيدان سندا للمادة 73 اسلحة.

ان المتهم اجنبي يقيم بصورة غير مشروعة في لبنان، يدان سندا الى المادة 36 من قانون الدخول الى لبنان.

يحكم عل المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بجرم محاولة سرقة سيارة ويمنح الاسباب التخفيفية وتخفض العقوبة وتصبح سنة واحدة حبس. يحكم على المتهم بالحبس 10 ايام لنقل سلاح ممنوع. يحكم على المتهم بالحبس عشرة ايام للاقامة غير المشروعة تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) ويحكم بالحبس سنة واحدة ويطرد المتهم من البلاد 5 سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.