Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 434 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
434/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وبالاحرى فقدانه وانعدامه، لان القضاء بدرجتيه لم يتطرق الى هذا الشرط لا من قريب ولا من بعيد في ما يخص اساس النزاع، مما يجعل من المتعذر معه التحقق من مدى قيام الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، وتكون تبعا لذلك المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا، ويكون المميز قد اساء في استعمال حق التقاضي، ما يعرضه لغرامة مالية سندا للمادة 321 من القانون السابق ذكره.