Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 434 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 434/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وبالاحرى فقدانه وانعدامه، لان القضاء بدرجتيه لم يتطرق الى هذا الشرط لا من قريب ولا من بعيد في ما يخص اساس النزاع، مما يجعل من المتعذر معه التحقق من مدى قيام الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، وتكون تبعا لذلك المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا، ويكون المميز قد اساء في استعمال حق التقاضي، ما يعرضه لغرامة مالية سندا للمادة 321 من القانون السابق ذكره.