Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 436 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
436/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لكونه مقدما خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يكون مردودا شكلا ويكون المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي ويتعرض لدفع غرامة مالية تطبيقا لنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.