Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 436 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 436/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لكونه مقدما خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يكون مردودا شكلا ويكون المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي ويتعرض لدفع غرامة مالية تطبيقا لنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.