Rulings

Criminal Court 11/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 442 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
442/2013
Date
11/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات واستبعاد جناية المادة 128/129 جنايات لجهة اقدامه على ترويج دواء السيمو التي تحتوي على مادة الكوكايين.

وقضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت تعاطيه مادة الهيرويين.

Cited

Texts it relies on