Criminal Court 11/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 442 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 442/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات واستبعاد جناية المادة 128/129 جنايات لجهة اقدامه على ترويج دواء السيمو التي تحتوي على مادة الكوكايين.
وقضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت تعاطيه مادة الهيرويين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف