State Council 15/03/2004
شورى حكم رقم : 448 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 448/2004
- Date
- 15/03/2004
- President
- البرت سرحال
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان ا لاعتراض على رسوم رخصة البناء قدم ضمن مهلة ا لاعتراض القانونية التي تسري من تاريخ اليوم التالي للتبليغ والذي يعتبر منطلقا لسريان المهلة استنادا المادة 145 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. والمادتان 417 و418 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانها صاحبة الصلاحية لبت النزاعات على تسديد الرسوم. ولا يمكن تطبيق المادتين 62 و64 من نظام مجلس شورى الدولة اللتين الغتا صلاحية لجان ا لاعتراضات على الضرائب لان النص التنظيمي لهذا النص التشريه لم يصدر. مما يقتضي ارجاء تطبيقها والابقاء على النصوص التشريعية القديمة والتي تقضي الصلاحية الى لجان الاعتراضات.
ولا يبطل القرار الاداري لانه صحيح، وغير فاقد التعليل والاساس القانوني، لان لجنة الاعتراضات بعد ان درست الاعتراض قامت بالكشف الحسّي على العقار واستقصت عن الاسعار الرائجة في المنطقة وبينت العناصر الضرورية توصلا الى النتيجة التي اقترن بها القرار ممكنة بذلك مجلس الشورى من اجراء رقابته على كيفية اعتمادها على عناصر التخمين.