Criminal Court 13/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 449 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 449/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يقبل الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة لتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب سندا للمادة 182 عقوبات معطوفة على المادة 73 اصول جزائية ويقتضي عدم سماع الدعوى.
Cited