Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004

Court
تمييز مدني
Number
45/2004
Date
21/10/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التي قضت بصحة تنظيم محضر المحاكمة تطبيقا للمادة 536 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تشوه الوقائع وقد راعت حق الدفاع لورثة مالكي العقار الذين تم تبليغهم استثنائيا تطبيقا للمادتين 407 و408 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وهي لم تخطىء في تطبيق القانون وقد تم تنفيذ عقد المغارسة اصولا.