Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2011

Court
تمييز مدني
Number
45/2011
Date
10/05/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 777 من قانون الموجبات والعقود والمادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان الوكيل في دعوى الشفعة يمتلك العقار لصالح موكله ولا يبيعه.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 248 من قانون الملكية العقارية وقضت بان مهلة السنة تبدأ بالسريان من تاريخ التسجيل النهائي للعقار في دفتر الملكية وغير مرتبطة بالقيد الاحتياطي.

وردت ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات والخطأ في تفسير القانون وقضت بان المميز عليه اقام دعوة بصفته احد ورثة مالك العقار اما بالنسبة الى الخطأ في تفسير المادتين 204 و243 من قانون الملكية العقارية فان المميز لم يبين كيف تمت مخالفة القانون عندما فسرت المحكمة المادتين المذكورتين.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 249 من قانون المكلية العقارية وقضت بصحة ايداع ثمن العقار في مصرف مقبول لحين البت بدعوى الشفعة.

وردت ايضا السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف وتشويه مضمون المستندات عدم تبيان المستندات التي تشوهها القرار المطعون فيه وعليه يبرم القرار المطعون فيه.