المادة 243
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه الى ورثته ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 243 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه الى ورثته ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 243 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/243/