Rulings

State Council 11/04/2002

شورى حكم رقم : 450 /2002

Court
شورى
Number
450/2002
Date
11/04/2002
President
انطوان خير
Members
كنعان، عويدات
Source
Lebanese University

لا يتم فسخ قرار مجلس الشورى القاضي بمنح المعونة القضائية لانه صحيح وفي محله. فالمجلس له صلاحية النظر بطلب المعونة. ولم يخالف القانون اذ لا مجال لتطبيق الاصول المحددة في المادتين 428 و432 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانهما تتعلقان بالقضاء العدلي. وقد ثبتت حالة العسر عند طالب المعونة القضائية بافادة المختار، ولذلك فان شروط منح المعونة متوفرة.