Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 452 /2004

Court
شورى
Number
452/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

يقبل ضم طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب فسخه (لتوافر شروط المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة) الى اساس المراجعة لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم.

ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور في العقار رقم 4272/25 المصيطبة بعد اجرائها التحقيقات والاستقصاءات للوقوف على حقيقة البدلات الرائجة في المنطقة لمأجور مماثل، فتكون بذلك قد علّلت قرارها بشكل واف استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988، واعتمدت في التخمين العناصر والاساس التي نصت عليها المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 بحيث يتمكن المرجع المختص من اجراء رقابته عليه.