State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 452 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 452/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
يقبل ضم طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب فسخه (لتوافر شروط المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة) الى اساس المراجعة لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم.
ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور في العقار رقم 4272/25 المصيطبة بعد اجرائها التحقيقات والاستقصاءات للوقوف على حقيقة البدلات الرائجة في المنطقة لمأجور مماثل، فتكون بذلك قد علّلت قرارها بشكل واف استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988، واعتمدت في التخمين العناصر والاساس التي نصت عليها المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 بحيث يتمكن المرجع المختص من اجراء رقابته عليه.